الشيخ محمد باقر الإيرواني
412
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : بأحد الشيئين أو الأشياء : المناسب : بأحد شيئين أو أشياء . بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل : كان من المناسب ذكر الأثرين الآخرين هنا ، وستأتي الإشارة إلى مجموع الآثار الثلاثة فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . أقوال : أي أقوال أربعة . بملاك أنّه هناك : أي بنكتة أنّه هناك . ثمّ إنه قد فرض قدّس سرّه إنّ عدد الخصال اثنان ونحن قد فرضناها ثلاثا ، وهو غير مهم . هو الجامع بينهما : وهو أحدهما . وذلك لوضوح : هذا تعليل لقوله : كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما . ثمّ إن المراد من الواحد الغرض الواحد . وإن كان بملاك : هذا عطف وعدل لقوله : إن كان الأمر بأحد الشيئين . بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته : المناسب : بنحو وجوب تكشف عنه آثاره . ثمّ إنه كان المناسب أيضا أن يعبّر هكذا : كان المناسب القول الأوّل ، أي كان كل واحد واجبا بنحو . . . فلا وجه في مثله : أي بناء على تعدد الغرض يكون المناسب القول الأوّل ، ولا وجه بناء عليه للقول الثاني ، أي كون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما .